18/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 139/2015
- التاريخ
- 18/03/2015
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان العناصر الجرمية المنصوص عليها في المادة 405 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المدعى عليه باعتبار ان المادة المشار اليها تعاقب من ذكر اسما او صفة ليست له او من ادى افادة كاذبة عن محل اقامته او سكنه وذلك اما امام قاض او احد ضباط الشرطة العدلية وان مضمون هذه المادة ورد على سبيل الحصر لا المثال ولا يمكن بالتالي ان يشمل ادلاء المدعى عليه بكنية مخالفة لكنيته الحقيقية امام الخبير المعين من قبل المحكمة لانه لا يمكن التوسع بتطبيق احكام المادة 405 عقوبات وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لما تقدم ذكره يكون مستوجبا الفسخ وبعد رؤية الدعوى انتقالا حكمت المحكمة مجددا برد الاستئناف التبعي وبكف التعقبات عن المدعى عليه سندا لاحكام المادة 405 عقوبات وبرد الدعوى الشخصية تبعا لذلك.
مُستشهد به