المادة 405
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من استسماه قاض او ضابط من ضباط الشرطة العدلية او احد رجالها فذكر اسما او صفة ليس له او ادى افادة كاذبة عن محل اقامته او سكنه عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة،.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 42, 10/06/1993
المادة 42- تعدل الغرامة الواردة في المادة 405 على النحو الاتي:
"بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة، بدلا من "بغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.