30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 168/2015
- التاريخ
- 30/03/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قام المدعى عليه ببيع مياه معدنية لا تتوافق تحاليلها الجرثومية مع تلك العائدة لها بحسب المتطلبات التقنية المذكورة في المواصفات القياسية اللبنانية لمياه الشرب المعبأة، لاحتوائها على جراثيم، مما يشكل مخالفة لاحكام المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، فقضت محكمة الاستئناف بادانته بموجبها.
رد ادلاء المدعى عليه بوجوب اعلان براءته لعدم ثبوت علمه بوجود العبوة غير المطابقة للمواصفات، اذ ان علمه هو مفترض بالنظر لكونه يمتهن بيع المياه المعدنية ويتوجب عليه التأكد من سلامة ما يعرضه للبيع. كما ان مجرد تحقق العلم المفترض بان المياه لا تتوافق تحاليلها الجرثومية مع تلك العائدة لها بحسب المتطلبات التقنية المذكورة في المواصفات القياسية اللبنانية لمياه الشرب المعبأة، يشكل العنصر المعنوي لجرم المادة 108 من القانون رقم 659/2005.
منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية.