Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
168/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قام المدعى عليه ببيع مياه معدنية لا تتوافق تحاليلها الجرثومية مع تلك العائدة لها بحسب المتطلبات التقنية المذكورة في المواصفات القياسية اللبنانية لمياه الشرب المعبأة، لاحتوائها على جراثيم، مما يشكل مخالفة لاحكام المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، فقضت محكمة الاستئناف بادانته بموجبها.

رد ادلاء المدعى عليه بوجوب اعلان براءته لعدم ثبوت علمه بوجود العبوة غير المطابقة للمواصفات، اذ ان علمه هو مفترض بالنظر لكونه يمتهن بيع المياه المعدنية ويتوجب عليه التأكد من سلامة ما يعرضه للبيع. كما ان مجرد تحقق العلم المفترض بان المياه لا تتوافق تحاليلها الجرثومية مع تلك العائدة لها بحسب المتطلبات التقنية المذكورة في المواصفات القياسية اللبنانية لمياه الشرب المعبأة، يشكل العنصر المعنوي لجرم المادة 108 من القانون رقم 659/2005.

منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية.