الأحكام

18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 171 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
171/2015
التاريخ
18/03/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انن اقدام المدعى عليهما على ضرب المدعى عليه بالعصي والآلات الحادة والتشابك معه بالايدي مما ادى الى تعطيله عن العمل مدة تفوق العشرة ايام يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة 555 عقوبات بدليل التحقيقات المجراة واقوال الفرقاء والشهود والتقارير الطبية ومجمل اوراق المحاكمة. بالمقابل فقد اعتبرت المحكمة انه لم يثبت في ملف الدعوى ان المدعى عليهم الآخرين قد شاركوا في الاشكال الحاصل او انهم ساهموا في حصوله او حرضوا عليه او تدخلوا لمساعدة المدعى عليه الامر الذي يوجب اعلان براءتهم مما نسب اليهم لعدم كفابة الدليل وصدقت المحكمة بالنتيجة الحكم المستأنف الذي توصل الى ما تقدم ذكره.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها