18/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 171 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 171/2015
- التاريخ
- 18/03/2015
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انن اقدام المدعى عليهما على ضرب المدعى عليه بالعصي والآلات الحادة والتشابك معه بالايدي مما ادى الى تعطيله عن العمل مدة تفوق العشرة ايام يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة 555 عقوبات بدليل التحقيقات المجراة واقوال الفرقاء والشهود والتقارير الطبية ومجمل اوراق المحاكمة. بالمقابل فقد اعتبرت المحكمة انه لم يثبت في ملف الدعوى ان المدعى عليهم الآخرين قد شاركوا في الاشكال الحاصل او انهم ساهموا في حصوله او حرضوا عليه او تدخلوا لمساعدة المدعى عليه الامر الذي يوجب اعلان براءتهم مما نسب اليهم لعدم كفابة الدليل وصدقت المحكمة بالنتيجة الحكم المستأنف الذي توصل الى ما تقدم ذكره.
مُستشهد به