Rulings

Criminal Court of Appeal 18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 171 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
171/2015
Date
18/03/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انن اقدام المدعى عليهما على ضرب المدعى عليه بالعصي والآلات الحادة والتشابك معه بالايدي مما ادى الى تعطيله عن العمل مدة تفوق العشرة ايام يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة 555 عقوبات بدليل التحقيقات المجراة واقوال الفرقاء والشهود والتقارير الطبية ومجمل اوراق المحاكمة. بالمقابل فقد اعتبرت المحكمة انه لم يثبت في ملف الدعوى ان المدعى عليهم الآخرين قد شاركوا في الاشكال الحاصل او انهم ساهموا في حصوله او حرضوا عليه او تدخلوا لمساعدة المدعى عليه الامر الذي يوجب اعلان براءتهم مما نسب اليهم لعدم كفابة الدليل وصدقت المحكمة بالنتيجة الحكم المستأنف الذي توصل الى ما تقدم ذكره.

Cited

Texts it relies on