الأحكام

06/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
178/2014
التاريخ
06/05/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز حكم القاضي المنفرد القاضي باعلان عدم اختصاصه لكون الفعل جناية وابطلت القرار الظني لاعتباره الفعل من قبيل جنحة السرقة العادية (مادة 636 عقوبات) ولخطئه في تفسير المادة 639 عقوبات فقرة 1 اذ ان جرم سرقة صندوق النذورات عبر الكسر والخلع المنسوب الى المدعى عليه يقع تحت طائلتها لان المشترع لم يميز فيها بين الكسر والخلع الحاصل للدخول الى مكان وجود المال وبين ذاك الحاصل في الداخل للوصول الى المال خاصة ان الحالات الواردة فيها هي على سبيل المثال لا الحصر.