Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
178/2014
Date
06/05/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز حكم القاضي المنفرد القاضي باعلان عدم اختصاصه لكون الفعل جناية وابطلت القرار الظني لاعتباره الفعل من قبيل جنحة السرقة العادية (مادة 636 عقوبات) ولخطئه في تفسير المادة 639 عقوبات فقرة 1 اذ ان جرم سرقة صندوق النذورات عبر الكسر والخلع المنسوب الى المدعى عليه يقع تحت طائلتها لان المشترع لم يميز فيها بين الكسر والخلع الحاصل للدخول الى مكان وجود المال وبين ذاك الحاصل في الداخل للوصول الى المال خاصة ان الحالات الواردة فيها هي على سبيل المثال لا الحصر.