الأحكام

08/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/2014
التاريخ
08/05/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل التسببي سندا للمادة 550 عقوبات وليس بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لعدم توافر نية القتل بالرغم من توافر قصد اطلاق وادانته بكل من جنحة الايذاء قصدا استنادا الى المادة 556 عقوبات بسبب مدة التعطيل عن العمل وجنحة نقل سلاح حربي غير مرخص سندا 72 أسلحة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها