08/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 181/2014
- التاريخ
- 08/05/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل التسببي سندا للمادة 550 عقوبات وليس بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لعدم توافر نية القتل بالرغم من توافر قصد اطلاق وادانته بكل من جنحة الايذاء قصدا استنادا الى المادة 556 عقوبات بسبب مدة التعطيل عن العمل وجنحة نقل سلاح حربي غير مرخص سندا 72 أسلحة.
مُستشهد به