Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
181/2014
Date
08/05/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية القتل التسببي سندا للمادة 550 عقوبات وليس بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لعدم توافر نية القتل بالرغم من توافر قصد اطلاق وادانته بكل من جنحة الايذاء قصدا استنادا الى المادة 556 عقوبات بسبب مدة التعطيل عن العمل وجنحة نقل سلاح حربي غير مرخص سندا 72 أسلحة.

Cited

Texts it relies on