15/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 183/2014
- التاريخ
- 15/05/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة الشق المتعلق بمرور الزمن على جرمي انتحال الهوية والتزوير لعدم فصل القرار المطعون به بهذا الدفع سلبا او ايجابا وذلك الى المادة 311 اصول محاكمات جزائية.
صدقت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة اسقاط الدعوى العامة في جرم استعمال المزور بمرور الزمن لانقضاء اكثر من عشر سنوات على آخر استعمال للمستندات المزورة المشكو منها اذ ان مرور الزمن يبدأ بالسريان بالنسبة له من تاريخ الاستعمال الذي تكتمل به عناصره مع العلم بالامر واذا تكرر استعمال المستند المزور فمن تاريخ آخر استعمال له ما لم يثبت حصوله هنا علما ان آثار الجرم لا تدخل ضمن اركانه فضلا عن انه لا رقابة لمحكمة التمييز على الحق المطلق للهيئة الاتهامية بتقدير وجود تعسف في استعمال حق التقاضي.
كذلك ردت المحكمة السبب المبين على تشويه الوقائع او المستندات تكون الاشارة في القرار المطعون فيه الى انحسار اسباب الاستئناف المدلى بها بجرم استعمال المزور دون التزوير هو من قبل تحديد الهيئة مصدقة الاطار الاستئافي تمهيدا للبت به.