Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
183/2014
Date
15/05/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة الشق المتعلق بمرور الزمن على جرمي انتحال الهوية والتزوير لعدم فصل القرار المطعون به بهذا الدفع سلبا او ايجابا وذلك الى المادة 311 اصول محاكمات جزائية.

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة اسقاط الدعوى العامة في جرم استعمال المزور بمرور الزمن لانقضاء اكثر من عشر سنوات على آخر استعمال للمستندات المزورة المشكو منها اذ ان مرور الزمن يبدأ بالسريان بالنسبة له من تاريخ الاستعمال الذي تكتمل به عناصره مع العلم بالامر واذا تكرر استعمال المستند المزور فمن تاريخ آخر استعمال له ما لم يثبت حصوله هنا علما ان آثار الجرم لا تدخل ضمن اركانه فضلا عن انه لا رقابة لمحكمة التمييز على الحق المطلق للهيئة الاتهامية بتقدير وجود تعسف في استعمال حق التقاضي.

كذلك ردت المحكمة السبب المبين على تشويه الوقائع او المستندات تكون الاشارة في القرار المطعون فيه الى انحسار اسباب الاستئناف المدلى بها بجرم استعمال المزور دون التزوير هو من قبل تحديد الهيئة مصدقة الاطار الاستئافي تمهيدا للبت به.