29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 208/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بعد تصديها لاساس الدعوى بعد النقض المحصور بالشق المدني فقط من القرار المميز لكون التمييز مقدما من المدعي الشخصي وحده دون النيابة العامة، برد الدعوى الشخصية لعدم ثبوت اقدام المدعى عليهما على ارتكاب المناورات الاحتيالية بقصد خداع المدعي، فضلا عن وفاة احدهما وعدم مبادرة المدعي الى تصحيح الخصومة، كما ردت المحكمة طلب العطل والضرر من الجهة المدعى عليها عن اساءة استعمال الحق بالتقاضي لعدم ثبوت سوء نية المدعي.