Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
208/2014
Date
29/05/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد تصديها لاساس الدعوى بعد النقض المحصور بالشق المدني فقط من القرار المميز لكون التمييز مقدما من المدعي الشخصي وحده دون النيابة العامة، برد الدعوى الشخصية لعدم ثبوت اقدام المدعى عليهما على ارتكاب المناورات الاحتيالية بقصد خداع المدعي، فضلا عن وفاة احدهما وعدم مبادرة المدعي الى تصحيح الخصومة، كما ردت المحكمة طلب العطل والضرر من الجهة المدعى عليها عن اساءة استعمال الحق بالتقاضي لعدم ثبوت سوء نية المدعي.