Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد تصديها لاساس الدعوى بعد النقض المحصور بالشق المدني فقط من القرار المميز لكون التمييز مقدما من المدعي الشخصي وحده دون النيابة العامة، برد الدعوى الشخصية لعدم ثبوت اقدام المدعى عليهما على ارتكاب المناورات الاحتيالية بقصد خداع المدعي، فضلا عن وفاة احدهما وعدم مبادرة المدعي الى تصحيح الخصومة، كما ردت المحكمة طلب العطل والضرر من الجهة المدعى عليها عن اساءة استعمال الحق بالتقاضي لعدم ثبوت سوء نية المدعي.