الأحكام

15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
21/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة الجنايات الظنين المعترض بجنحة المادة 127 من القانون 673/98 بعد ان ثبت باعتراضه وبنتيجة الفحص المخبري المجرى له اقدامه على تعاطي سيجارة من حشيشة الكيف كانت قد اعطنه اياها المحكوم عليها في القضية ذاتها في اثناء ايصالها بسيارته.