Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
21/2015
Date
15/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات الظنين المعترض بجنحة المادة 127 من القانون 673/98 بعد ان ثبت باعتراضه وبنتيجة الفحص المخبري المجرى له اقدامه على تعاطي سيجارة من حشيشة الكيف كانت قد اعطنه اياها المحكوم عليها في القضية ذاتها في اثناء ايصالها بسيارته.