Criminal Court 15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 21/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات الظنين المعترض بجنحة المادة 127 من القانون 673/98 بعد ان ثبت باعتراضه وبنتيجة الفحص المخبري المجرى له اقدامه على تعاطي سيجارة من حشيشة الكيف كانت قد اعطنه اياها المحكوم عليها في القضية ذاتها في اثناء ايصالها بسيارته.