الأحكام

15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
22/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحجار، سعيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 510 عقوبات وبجنحة المادة 770 عقوبات، بعدما ثبت اقدامه على اكراه شقيقه القاصر بالعنف على مكابدته الافعال المنافية للحشمة بعدما اكد القاصر في التحقيقات ان المتهم اقدم اكثر من مرة على وضع عضوه بين فخذيه، وفي كل مرة كان يقفل له فمه كي لا يصرخ، بالاضافة الى اعتراف المتهم بما نسب اليه وتأكيده انه لا يملك اي اوراق ثبوتية.

منح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لظروفه الاجتماعية وذلك استنادا للمادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها