Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
22/2015
Date
15/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 510 عقوبات وبجنحة المادة 770 عقوبات، بعدما ثبت اقدامه على اكراه شقيقه القاصر بالعنف على مكابدته الافعال المنافية للحشمة بعدما اكد القاصر في التحقيقات ان المتهم اقدم اكثر من مرة على وضع عضوه بين فخذيه، وفي كل مرة كان يقفل له فمه كي لا يصرخ، بالاضافة الى اعتراف المتهم بما نسب اليه وتأكيده انه لا يملك اي اوراق ثبوتية.

منح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لظروفه الاجتماعية وذلك استنادا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on