05/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2015
- التاريخ
- 05/02/2015
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل المغدور وسرقة سيارته لبيعها واخذ ثمنها وقد ثبت انه يعاني من مرض نفسي لم يفقده الوعي والادراك ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
يحكم لورثة المغدور بالتعويض الشخصي وقد صدق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بهذا الخصوص.