الأحكام

05/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2015
التاريخ
05/02/2015
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل المغدور وسرقة سيارته لبيعها واخذ ثمنها وقد ثبت انه يعاني من مرض نفسي لم يفقده الوعي والادراك ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم لورثة المغدور بالتعويض الشخصي وقد صدق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بهذا الخصوص.