Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2015
- Date
- 05/02/2015
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل المغدور وسرقة سيارته لبيعها واخذ ثمنها وقد ثبت انه يعاني من مرض نفسي لم يفقده الوعي والادراك ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
يحكم لورثة المغدور بالتعويض الشخصي وقد صدق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بهذا الخصوص.