Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
24/2015
Date
05/02/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل المغدور وسرقة سيارته لبيعها واخذ ثمنها وقد ثبت انه يعاني من مرض نفسي لم يفقده الوعي والادراك ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم لورثة المغدور بالتعويض الشخصي وقد صدق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بهذا الخصوص.