15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 24/2015
- التاريخ
- 15/01/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الحجار، سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة الجنايات الظنين المعترض بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 من المرسوم الاشتراعي 673/98 معتبرة انه لا يؤخذ بانكار المتهم بادلائه انه توقف عن ذلك منذ بدء خضوعه للعلاج في احد المراكز في تاريخ سابق لارتكاب الجرم المنسوب اليه حتى تاريخه خاصة في ظل وجود اسبقيات جرمية له حتى وهو بعد بدء العلاج الفحوصات اللاحقة التي اعادة تعاطيه للهيرويين بالرغم من خضوعه للعلاج فضلا عن عدم خضوعه لاي فحص مخبري بتاريخ ارتكاب الجرم موضوع الدعوى.