Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
24/2015
Date
15/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات الظنين المعترض بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 من المرسوم الاشتراعي 673/98 معتبرة انه لا يؤخذ بانكار المتهم بادلائه انه توقف عن ذلك منذ بدء خضوعه للعلاج في احد المراكز في تاريخ سابق لارتكاب الجرم المنسوب اليه حتى تاريخه خاصة في ظل وجود اسبقيات جرمية له حتى وهو بعد بدء العلاج الفحوصات اللاحقة التي اعادة تعاطيه للهيرويين بالرغم من خضوعه للعلاج فضلا عن عدم خضوعه لاي فحص مخبري بتاريخ ارتكاب الجرم موضوع الدعوى.