الأحكام

15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
25/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لبيعه مادة باز الكوكايين للظنين كما ادانته بجنحة المادة 86 صيدلة وليس المادة 93 منه لتضييفه الظنين ايضا دواء البنزكسول من دون حيازة ترخيص لتوزيع الادوية الامور الثابتة في حقه التحقيقات الاولية واسبقياته الجرمية والفرار

واعتبرت المحكمة ان تعاطي الظنين باز الكوكايين يشكل جنحة المادة 127 مخدرات من دون تعاطي البنزكسول الذي لم يثبت احتواؤه مواد مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.