Criminal Court 15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لبيعه مادة باز الكوكايين للظنين كما ادانته بجنحة المادة 86 صيدلة وليس المادة 93 منه لتضييفه الظنين ايضا دواء البنزكسول من دون حيازة ترخيص لتوزيع الادوية الامور الثابتة في حقه التحقيقات الاولية واسبقياته الجرمية والفرار
واعتبرت المحكمة ان تعاطي الظنين باز الكوكايين يشكل جنحة المادة 127 مخدرات من دون تعاطي البنزكسول الذي لم يثبت احتواؤه مواد مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.