30/12/2014
شورى حكم رقم : 251 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 251/2014
- التاريخ
- 30/12/2014
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، الناشف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المتعلقة بالزام الدولة بدفع فروقات عائدة للمستدعي من حيث الشكل، اذ اعتبر المجلس ان قرار الرفض هو ذات صفة ادارية محضة، وبالتالي يدخل الطعن به ضمن صلاحية مجلس شورى الدولة سندا للمادتين 60 و62 من نظامه.
رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفروقات العائدة له بالاضافة الى فائدة المبلغ المستحق من حيث الاساس، اذ تبين للمجلس ان المشترع قد عمد عند تحويل سلاسل الرواتب بموجب القوانين الصادرة عام 1998 الى دمج التعويضات التي كان يتقاضاها الموظفون كمتممات للراتب، باساس الراتب، الامر الذي يعتبر مكسبا للموظفين باعتبار ان تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد كانت تحتسب استنادا الى اساس رواتبهم من دون التعويضات المتممة لها، ما اقتضى معه رد مطالب المستدعي لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.