Rulings

State Council 30/12/2014

شورى حكم رقم : 251 /2014

Court
شورى
Number
251/2014
Date
30/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المتعلقة بالزام الدولة بدفع فروقات عائدة للمستدعي من حيث الشكل، اذ اعتبر المجلس ان قرار الرفض هو ذات صفة ادارية محضة، وبالتالي يدخل الطعن به ضمن صلاحية مجلس شورى الدولة سندا للمادتين 60 و62 من نظامه.

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفروقات العائدة له بالاضافة الى فائدة المبلغ المستحق من حيث الاساس، اذ تبين للمجلس ان المشترع قد عمد عند تحويل سلاسل الرواتب بموجب القوانين الصادرة عام 1998 الى دمج التعويضات التي كان يتقاضاها الموظفون كمتممات للراتب، باساس الراتب، الامر الذي يعتبر مكسبا للموظفين باعتبار ان تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد كانت تحتسب استنادا الى اساس رواتبهم من دون التعويضات المتممة لها، ما اقتضى معه رد مطالب المستدعي لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.