05/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2015
- التاريخ
- 05/02/2015
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125/126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها وبجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطيها وقد ثبت الجرم بحقه من افادة المحكوم عليه الذي اقر بشرائه المخدرات منه وبتعرفه على رسمه الشمسي وبضبط المخدرات بحيازته عندما حضر بناء على اتصال من المحكوم عليه لتسليمه المخدرات ومن قرينة قراره بعد اخلاء سبيله ويعود للمحكمة حق التقدير.
لا يمكن رفع عقوبة المتهم الذي استفاد من الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات امام محكمة الجنايات اذا لم تميز النيابة العامة الحكم.