Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
26/2015
Date
05/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125/126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها وبجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطيها وقد ثبت الجرم بحقه من افادة المحكوم عليه الذي اقر بشرائه المخدرات منه وبتعرفه على رسمه الشمسي وبضبط المخدرات بحيازته عندما حضر بناء على اتصال من المحكوم عليه لتسليمه المخدرات ومن قرينة قراره بعد اخلاء سبيله ويعود للمحكمة حق التقدير.

لا يمكن رفع عقوبة المتهم الذي استفاد من الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات امام محكمة الجنايات اذا لم تميز النيابة العامة الحكم.