الأحكام

15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
26/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون 673/98 و26 مخدرات بعد ان ثبت لا سيما بقرينة فراره واسبقياته الجرمية في هذا المجال ببيع المخدرات الى احد الظنين الذي ادين بدوره بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه لا سيما باسبقياته بفراره لكن المحكمة برأت الظنين الثاني من هذه الجنحة اذ ان كتاب المعلومات المتضمن اسما يختلف عن اسمه لم يعزز باي دليل اضافي لا يكفي للادانة عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة الظنين لجهة تعاطي المخدرات فضلا عن اثباته بتقرير مخبري خلو جسمه من المخدرات.