Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
26/2015
Date
15/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون 673/98 و26 مخدرات بعد ان ثبت لا سيما بقرينة فراره واسبقياته الجرمية في هذا المجال ببيع المخدرات الى احد الظنين الذي ادين بدوره بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه لا سيما باسبقياته بفراره لكن المحكمة برأت الظنين الثاني من هذه الجنحة اذ ان كتاب المعلومات المتضمن اسما يختلف عن اسمه لم يعزز باي دليل اضافي لا يكفي للادانة عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة الظنين لجهة تعاطي المخدرات فضلا عن اثباته بتقرير مخبري خلو جسمه من المخدرات.