الأحكام

22/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 363 /2015

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
363/2015
التاريخ
22/04/2015
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعية بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتوجبة لها والمحددة في اتفاقية المخالصة والابراء، سندا للمادتين 101 و221 موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان الفريقين لم يتفقا على جدول زمني لتقسيط الدفع، وبالتالي لم يتفقا على تحديد اجل لتنفيذ موجب المدعى عليها بدفع المتفق عليه للمدعية، وذلك رغم مرور سنوات منذ ابرام العقد بينهما.

وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بان تدفع لها الفوائد على المبالغ المستحقة لها سندا الى المادة 265 و257 موجبات وعقود، بحيث تلزم المدعى عليها بان تدفع لها فائدة المبالغ المتوجبة لها، وذلك من تاريخ تبلغها استحضار هذه الدعوى، والعطل والضرر عوضا عن التأخير في تنفيذ مضمون الاتفاقية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها