المادة 257
ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل والعطل والضرر, ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية) وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.
Art. 257 - La demeure du débiteur, en dehors de laquelle il ne saurait être passible de dommage-intérêts, résulte, en principe, d’une interpellation qui lui est adressée par le créancier, sous une forme quelconque, mais nécessairement par écrit (lettre recommandée, télégramme, sommation, citation en justice, même devant un juge incompétent).
Cette interpellation est requise, sans qu’il y ait lieu de distinguer d’après la nature ou l’origine de l’obligation ni d’après celle des dommages-intérêts.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 15، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز مدني 15/2020
- مجالس العمل التحكيمية 720/2019
- إستئناف مدني 111/2019
- مجالس العمل التحكيمية 483/2019
- تمييز مدني 74/2018
- تمييز مدني 3/2018
- مجالس العمل التحكيمية 683/2016
- تمييز مدني 50/2016
- إستئناف مدني 132/2016
- مجالس العمل التحكيمية 361/2015
- مجالس العمل التحكيمية 360/2015
- مجالس العمل التحكيمية 363/2015
- تمييز مدني 45/2014
- تمييز مدني 70/2012
- تمييز مدني 68/2012