08/01/2015
شورى حكم رقم : 263 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 263/2015
- التاريخ
- 08/01/2015
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- مداح، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يمكن للادارة عند الضرورة ان تقفل المحل المصنف او ان تلغي الترخيص او ان ترفض تجديده بدون ان يترتب لصاحب العلاقة اي تعويض. كما لا يترتب هذا التعويض عند الغاء المهلة الادارية التي تعتبر مهلة تسامح زمنية لصاحب المحل المصنف والذي صدر قرار باقفال محله، وذلك مهما كان سبب الالغاء. ولا تعتبر الادارة مسؤولة استنادا الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة لان الضرر المدلى به ليس خاصا، لذلك يقتضي رد المراجعة.