State Council 08/01/2015
شورى حكم رقم : 263 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 263/2015
- Date
- 08/01/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، غزال
- Source
- Lebanese University
يمكن للادارة عند الضرورة ان تقفل المحل المصنف او ان تلغي الترخيص او ان ترفض تجديده بدون ان يترتب لصاحب العلاقة اي تعويض. كما لا يترتب هذا التعويض عند الغاء المهلة الادارية التي تعتبر مهلة تسامح زمنية لصاحب المحل المصنف والذي صدر قرار باقفال محله، وذلك مهما كان سبب الالغاء. ولا تعتبر الادارة مسؤولة استنادا الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة لان الضرر المدلى به ليس خاصا، لذلك يقتضي رد المراجعة.