11/03/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 271 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 271/2015
- التاريخ
- 11/03/2015
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء الجهة المدعية لجهة الزام المدعى عليه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدم دفع تعويض نهاية الخدمة الى الشخص المطلوب ادخاله لانه سبق وقبضه منها، سندا للفقرة 2 من المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي، والمادة 166 موجبات وعقود والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي، ذلك ان اقرار المقرر ادخاله امام هذا المجلس بانه "لا يريد ان يقبض تعويض نهاية خدمته مرة ثانية من الضمان، لانه قبضه من الجهة المدعية"، مخالفا بذلك لاحكام المادة 57 ضمان اجتماعي ويعتبر باطلا وكانه لم يكن، في حين ان نظام تعويض نهاية الخدمة هو الزامي بالنسبة الى الاجراء المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 49 ضمان اجتماعي، وبالتالي يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المرجع الوحيد لتسديد تعويضات نهاية خدمة المنتسبين اليه.
ورد المجلس طلب المدعى عليه بالزام الجهة المدعية بالتصريح عن المبلغ الذي دفعته للمقرر ادخاله كتعويض نهاية خدمة، ودفع الاشتراكات عن هذا المبلغ ودفع زيادات التأخير والغرامات، نتيجة عدم تحديد المدعى عليه قيمة الاشتراكات وزيادات التأخير والغرامات المتوجبة على الجهة المدعية.
مُستشهد به