المادة 57
ان التقديمات النقدية لا يمكن ان تكون موضوع تفرغ او مقاصة او تعهد من اي نوع كان وهي لا تقبل الحجز الا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية. وفي هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.