الأحكام

15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
28/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بالادعاء والاسقاط وبتقرير الطبيب الشرعي وتواري المتهم بداية وفراره خلال المحاكمة، وباقوال المدعي المسقط والمتهم، اقدام الاخير على محاولة قتل المدعي المسقط باطلاق النار عليه من مسدس حربي كان ينقله من دون ترخيص.

في ظل عدم الثبوت للمحكمة بصورة يقينية ان نية المتهم اتجهت عند اطلاق النار على المدعي المسقط الى ازهاق روحه، قررت المحكمة عدم تجريمه بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات، واعتبار فعله من قبيل الجنحة المنصوص عليها في المادة 555 عقوبات، وادانته بها، وذلك لاقدامه على ايذاء المدعي المسقط عبر اطلاق النار عليه متسببا بجرح استوجب تعطيله لمدة اسبوعين عن العمل.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر لجهة حيازته ونقل مسدس حربي من دون ترخيص.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بالنظر للاسقاط الحاصل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها