الأحكام

13/01/2015

شورى حكم رقم : 280 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
280/2015
التاريخ
13/01/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة ان قرار وزير الداخلية والبلديات بالغاء الاتفاقية المعقودة مع المستدعي بصفة طبيب اسنان لصالح قوى الامن الداخلي والمستند الى توصية النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، هو ضار للمستدعي وقابل للطعن تبعا لذلك، خلافا للتوصية المذكورة التي لا تتسم بصفة القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام هذا المجلس.

ورد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من الجهة المستدعية بعدم جواز فسخ العقد الموقع مع الجهة المستدعى ضدها بعدما تبين للمجلس ان المستدعي استفاد بصورة غير مشروعة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الامر الذي من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة، بخاصة وان طبيعة عمله كطبيب تفرض عليه الحد الاقصى من النزاهة في معالجة المرضى ووصف الادوية، بالاضافة الى ان فسخ الادارة للعقد جاء متوافقا مع شروط العقد المبرم مع الادارة، مما يجعل قرار الادارة بالفسخ مستندا الى وقائع قانونية صحيحة وواقعا في موقعه القانوني الصحيح.