Rulings

State Council 13/01/2015

شورى حكم رقم : 280 /2015

Court
شورى
Number
280/2015
Date
13/01/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان قرار وزير الداخلية والبلديات بالغاء الاتفاقية المعقودة مع المستدعي بصفة طبيب اسنان لصالح قوى الامن الداخلي والمستند الى توصية النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، هو ضار للمستدعي وقابل للطعن تبعا لذلك، خلافا للتوصية المذكورة التي لا تتسم بصفة القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام هذا المجلس.

ورد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من الجهة المستدعية بعدم جواز فسخ العقد الموقع مع الجهة المستدعى ضدها بعدما تبين للمجلس ان المستدعي استفاد بصورة غير مشروعة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الامر الذي من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة، بخاصة وان طبيعة عمله كطبيب تفرض عليه الحد الاقصى من النزاهة في معالجة المرضى ووصف الادوية، بالاضافة الى ان فسخ الادارة للعقد جاء متوافقا مع شروط العقد المبرم مع الادارة، مما يجعل قرار الادارة بالفسخ مستندا الى وقائع قانونية صحيحة وواقعا في موقعه القانوني الصحيح.