11/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/2015
- التاريخ
- 11/02/2015
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل المدعي والمتعلقة بدعوى الحق العام وليس بالدعوى المدنية لان الهدف منها تعديل الوصف القانوني للجرم الذي لا تأثير له في التعويضات الشخصية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 132 عقوبات لان المحكمة استطاعت تحديد نسبة مسؤولية كل متهم فقضت بالزامه بالتعويض بنسبة مسؤوليته اذ ان عناصر المادة 137 موجبات وعقود المتعلقة بالتضامن السلبي بين المدينين غير متوافرة فضلا عن ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الاساس من دون رقابة محكمة التمييز ما دام انها اوردت في قرارها عناصر التعليل والتقدير الكافي في هذا الشأن.