Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
30/2015
Date
11/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ترد الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل المدعي والمتعلقة بدعوى الحق العام وليس بالدعوى المدنية لان الهدف منها تعديل الوصف القانوني للجرم الذي لا تأثير له في التعويضات الشخصية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 132 عقوبات لان المحكمة استطاعت تحديد نسبة مسؤولية كل متهم فقضت بالزامه بالتعويض بنسبة مسؤوليته اذ ان عناصر المادة 137 موجبات وعقود المتعلقة بالتضامن السلبي بين المدينين غير متوافرة فضلا عن ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الاساس من دون رقابة محكمة التمييز ما دام انها اوردت في قرارها عناصر التعليل والتقدير الكافي في هذا الشأن.