الأحكام

22/01/2015

شورى حكم رقم : 309 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
309/2015
التاريخ
22/01/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقدم الاعتراض على الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية تحت طائلة رد الاعتراض شكلا سندا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر من بلدية بيروت بسبب لجوئها الى التخمين المباشر كأساس لفرض الرسوم البلدية اذ تبين للمجلس ان مطرح الرسم البلدي على القيمة التأجيرية هو مجموع ما يتقاضاها او يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقدا او على شكل منفعة او بمعنى اخر مجموع ما تكبده البناء لقاء اشغاله ضمن اطار الوحدة التعاقدية المبينة في عقد الايجار ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف وبتعديل التكليف المعترض عليه ورد كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.