State Council 22/01/2015
شورى حكم رقم : 309 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 309/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، داود
- Source
- Lebanese University
يقدم الاعتراض على الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية تحت طائلة رد الاعتراض شكلا سندا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر من بلدية بيروت بسبب لجوئها الى التخمين المباشر كأساس لفرض الرسوم البلدية اذ تبين للمجلس ان مطرح الرسم البلدي على القيمة التأجيرية هو مجموع ما يتقاضاها او يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقدا او على شكل منفعة او بمعنى اخر مجموع ما تكبده البناء لقاء اشغاله ضمن اطار الوحدة التعاقدية المبينة في عقد الايجار ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف وبتعديل التكليف المعترض عليه ورد كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.