الأحكام

05/02/2015

شورى حكم رقم : 330 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
330/2015
التاريخ
05/02/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة طلب المستأنف بوجهه والمتضمن رد المراجعة شكلا كون الدولة عندما طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات بحجة عدم صحة الاساس القانوني لم تبين او تذكر الحجج التي تؤيد مطلبها حيث تبين للمجلس ان مجرد احالة الدولة على مطالعة وزارة المالية وتبني مطالعتها يجعل من تلك المطالعة وللاسباب الواردة فيها جزءا لا يتجزأ من الاستدعاء وبالتالي يكون ما ادلى به المستأنف بوجهه مستوجب الرد لانفاء اي نص قانوني يمنع ذلك.

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات لان تذرع المستأنف بوجهه قرارات رسمية منظمة وموقعة امام الكاتب العدل، لا يحول دون تجاوز مضمونها والوقائع الواردة فيها، في حال ثبوت عكسها، سيما وان المستأنف قد اثار الى عدم بيعه سيارات بالجملة خلال السنوات موضوع التكليف، الامر الذي يشكل مخالفة الواقع والقانون ما يستوجب معه بالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم بتصديق التكاليف المفروضة على المستأنف بوجهه.