Rulings

State Council 05/02/2015

شورى حكم رقم : 330 /2015

Court
شورى
Number
330/2015
Date
05/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستأنف بوجهه والمتضمن رد المراجعة شكلا كون الدولة عندما طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات بحجة عدم صحة الاساس القانوني لم تبين او تذكر الحجج التي تؤيد مطلبها حيث تبين للمجلس ان مجرد احالة الدولة على مطالعة وزارة المالية وتبني مطالعتها يجعل من تلك المطالعة وللاسباب الواردة فيها جزءا لا يتجزأ من الاستدعاء وبالتالي يكون ما ادلى به المستأنف بوجهه مستوجب الرد لانفاء اي نص قانوني يمنع ذلك.

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات لان تذرع المستأنف بوجهه قرارات رسمية منظمة وموقعة امام الكاتب العدل، لا يحول دون تجاوز مضمونها والوقائع الواردة فيها، في حال ثبوت عكسها، سيما وان المستأنف قد اثار الى عدم بيعه سيارات بالجملة خلال السنوات موضوع التكليف، الامر الذي يشكل مخالفة الواقع والقانون ما يستوجب معه بالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم بتصديق التكاليف المفروضة على المستأنف بوجهه.