07/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 344/2014
- التاريخ
- 07/10/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الاستنئاف الناظرة في قضايا الاسعار والاحتكار ومحكمة المطبوعات هما محكمتان جزائئتان استئنافيتان لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية التي تنظم عمل كل منهما.
ان جرم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة المدعى به ضد المدعي عليه ليس من اختصاص محكمة الاستنئاف الناظرة بقضايا الغش وليس من اختصاص محكمة المطبوعات ايضا سندا للمادتين 206 اصول المحاكمات الجزائية بالنسبة الى الاولى والمادة 28 من قانون المطبوعات بالنسبة الى الثانية.
ان القاضي المنفرد الجزائي هو المختص للنظر في الدعوى موضوع النزاع.
ليس من اختصاص المحكمة اعطاء الوقائع الوصف القانوني المناسب.