الأحكام

07/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
344/2014
التاريخ
07/10/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الاستنئاف الناظرة في قضايا الاسعار والاحتكار ومحكمة المطبوعات هما محكمتان جزائئتان استئنافيتان لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية التي تنظم عمل كل منهما.

ان جرم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة المدعى به ضد المدعي عليه ليس من اختصاص محكمة الاستنئاف الناظرة بقضايا الغش وليس من اختصاص محكمة المطبوعات ايضا سندا للمادتين 206 اصول المحاكمات الجزائية بالنسبة الى الاولى والمادة 28 من قانون المطبوعات بالنسبة الى الثانية.

ان القاضي المنفرد الجزائي هو المختص للنظر في الدعوى موضوع النزاع.

ليس من اختصاص المحكمة اعطاء الوقائع الوصف القانوني المناسب.