Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
344/2014
Date
07/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستنئاف الناظرة في قضايا الاسعار والاحتكار ومحكمة المطبوعات هما محكمتان جزائئتان استئنافيتان لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية التي تنظم عمل كل منهما.

ان جرم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة المدعى به ضد المدعي عليه ليس من اختصاص محكمة الاستنئاف الناظرة بقضايا الغش وليس من اختصاص محكمة المطبوعات ايضا سندا للمادتين 206 اصول المحاكمات الجزائية بالنسبة الى الاولى والمادة 28 من قانون المطبوعات بالنسبة الى الثانية.

ان القاضي المنفرد الجزائي هو المختص للنظر في الدعوى موضوع النزاع.

ليس من اختصاص المحكمة اعطاء الوقائع الوصف القانوني المناسب.