05/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 35/2015
- التاريخ
- 05/02/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عنيسي، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لجهة قرار منع المحاكمة من قبل قاضي التحقيق عن احد المميز ضدهما في جنحة تزوير الاوراق الخاصة الواردة في المادة 471 عقوبات، وجناية التزوير المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات لعدم الطعن فيه استئنافا وصيرورته مبرما.
وردت محكمة التمييز الجزائية السببين الاول والثاني معتبرة ان الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها لم تخالف احكام التزوير المحددة في المادة 453 عقوبات بل احسنت تطبيقها وتفسيرها، ولم تشوه الوقائع ولا مضمون المستندات باعتبارها ان جرم التزوير غير متوافر لانتفاء عنصر الضرر، وان النزاع مدني مستعملة حقها في التقدير، اذ ثبت ان العنوان المضاف على العقد المدعى تزويره والمبلغة فيه الشركة المميزة للانذار التنفيذي صحيح كعنوان لممثلها القانوني الذي لم يعترض على ذلك، وكان قد اتخذه في عقد آخر بينه وبين المصرف المميز ضده. يبقى للشركة الاعتراض على التبليغ والمعاملات اللاحقة له لانه جرت اضافة لعنوانها من دون موافقتها، ما يجعل النزاع مدنيا.
كما اعتبرت المحكمة انه اذا كان هناك احتساب لفوائد عالية ومركبة زادت من قيمة مديونية الجهة المستدعية خلافا للحقيقة وخلافا لما كان متفقا عليه بين الفريقين، فهو ليس سوى خلاف بين الفريقين على كيفية احتساب الفوائد، وهي مسألة تشكل نزاعا مدنيا، ولا تكون بالتالي عناصر جرم التزوير بمفهوم المادة 453 عقوبات وعناصر جرم استعمال المزور متوافرة، ولا يعد من قبيل الاستيلاء على اموال الجهة المستدعية بطريقة الاحتيال. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز في الاساس.