Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2015
- Date
- 05/02/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- عنيسي، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لجهة قرار منع المحاكمة من قبل قاضي التحقيق عن احد المميز ضدهما في جنحة تزوير الاوراق الخاصة الواردة في المادة 471 عقوبات، وجناية التزوير المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات لعدم الطعن فيه استئنافا وصيرورته مبرما.
وردت محكمة التمييز الجزائية السببين الاول والثاني معتبرة ان الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها لم تخالف احكام التزوير المحددة في المادة 453 عقوبات بل احسنت تطبيقها وتفسيرها، ولم تشوه الوقائع ولا مضمون المستندات باعتبارها ان جرم التزوير غير متوافر لانتفاء عنصر الضرر، وان النزاع مدني مستعملة حقها في التقدير، اذ ثبت ان العنوان المضاف على العقد المدعى تزويره والمبلغة فيه الشركة المميزة للانذار التنفيذي صحيح كعنوان لممثلها القانوني الذي لم يعترض على ذلك، وكان قد اتخذه في عقد آخر بينه وبين المصرف المميز ضده. يبقى للشركة الاعتراض على التبليغ والمعاملات اللاحقة له لانه جرت اضافة لعنوانها من دون موافقتها، ما يجعل النزاع مدنيا.
كما اعتبرت المحكمة انه اذا كان هناك احتساب لفوائد عالية ومركبة زادت من قيمة مديونية الجهة المستدعية خلافا للحقيقة وخلافا لما كان متفقا عليه بين الفريقين، فهو ليس سوى خلاف بين الفريقين على كيفية احتساب الفوائد، وهي مسألة تشكل نزاعا مدنيا، ولا تكون بالتالي عناصر جرم التزوير بمفهوم المادة 453 عقوبات وعناصر جرم استعمال المزور متوافرة، ولا يعد من قبيل الاستيلاء على اموال الجهة المستدعية بطريقة الاحتيال. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز في الاساس.