14/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 351/2014
- التاريخ
- 14/10/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مدة تزيد على 3 سنوات تفصل بين تاريخ استجواب المتهم وتاريخ اول عمل ملاحقة لاحق تمثل في تنفيذ مذكرة توقيف غيابية، فتكون دعوى الحق العام المتعلقة بجنحة المادة 127 مخدرات ساقطة بمرور الزمن.
يقتضي اثارة مرور الزمن عفوا لتعلقه بالانتظام العام فيقبل الدفع الشكلي وتسقط الدعوى.
مُستشهد به