الأحكام

14/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
351/2014
التاريخ
14/10/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدة تزيد على 3 سنوات تفصل بين تاريخ استجواب المتهم وتاريخ اول عمل ملاحقة لاحق تمثل في تنفيذ مذكرة توقيف غيابية، فتكون دعوى الحق العام المتعلقة بجنحة المادة 127 مخدرات ساقطة بمرور الزمن.

يقتضي اثارة مرور الزمن عفوا لتعلقه بالانتظام العام فيقبل الدفع الشكلي وتسقط الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها